مجموعة مؤلفين
297
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
واستدلّ له بآية التحليل المتقدّمة ، وبفعله صلى الله عليه وآله ، إضافة إلى بعض الوجوه الاستحسانيّة « 1 » . وبموجب ذلك أفتى فقهاؤها « 2 » . 2 - النكاح بغير مهر وبلفظ الهبة : ورد به القرآن الكريم عند قوله تعالى : وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ « 3 » فإنّه جوّز له النكاح بالهبة ، ومقتضاها عدم المهر أيضاً ، وإذا صحّ الإيجاب بذلك كان القبول بحسبه ؛ لاعتبار التطابق بينهما . وجعله بعض فقهاء أهل السنّة مقدّمة للعقد « 4 » ، لكنّ فتوى فقهائنا على كفاية ذلك « 5 » . 3 - ترك القسم بين زوجاته : فإنّه جائز له على المشهور « 6 » ؛ لقوله تعالى : تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ « 7 » . 4 - دخول مكّة بغير إحرام : فإنّه جائز له دون غيره من المكلّفين الذين لا عذر لهم « 8 » . 5 - الوصال : وهو الجمع بين الليل والنهار في الإمساك عن تروك الصوم بالنيّة ، أو تأخير العشاء إلى سحوره بالنيّة أيضاً بحيث يكون صائماً مجموع ذلك الوقت « 9 » . وفسّره الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي بأن يطوي الليل بلا أكل ولا شرب مع صيام النهار ، لا أن يكون صائماً ؛ لأنّ الصيام في الليل لا ينعقد ، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطراً إجماعاً « 10 » . غير أنّ ما ذكراه نوقش فيه بأنّه ليس من الوصال في شيء ما لم ينوِ الإمساك ؛ إذ تناول الطعام بعد دخول الليل غير واجب ، فلا يكون لإباحته خصوصيّة ينفرد بها عن غيره من المكلّفين « 11 » . وعلى أيّة حال فقد جوّز فقهاؤنا الوصال له دون غيره من أفراد امّته ؛ لقوله صلى الله عليه وآله لمّا نهى عن الوصال ، وقيل له : إنّك تواصل - : « إنّي لست كأحدكم ، إنّي أظلُّ عند ربّي يطعمني ويسقيني » « 12 » .
--> ( 1 ) - التذكرة 2 : 567 ( حجرية ) . المسالك 7 : 69 - 70 . ( 2 ) - المبسوط 154 : 4 . الشرائع 271 : 2 . القواعد 3 : 8 . المسالك 7 : 69 - 70 . جامع المقاصد 58 : 12 . كشف اللثام 37 : 7 . ( 3 ) - الأحزاب : 50 . ( 4 ) - انظر : التذكرة 2 : 567 ( حجرية ) . المسالك 7 : 70 - 71 . اخلاص الناوي 3 : 12 ، 13 . ( 5 ) - الشرائع 271 : 2 . القواعد 3 : 8 . التذكرة 2 : 567 ( حجرية ) . كنز العرفان 2 : 242 . جامع المقاصد 59 : 12 . المسالك 7 : 70 - 71 . كشف اللثام 37 : 7 . ( 6 ) - كنز العرفان 2 : 243 - 244 . وانظر : القواعد 3 : 8 . جامع المقاصد 60 : 12 . جواهر الكلام 29 : 131 . ( 7 ) - الأحزاب : 51 . ( 8 ) - القواعد 3 : 8 . جامع المقاصد 62 : 12 . المسالك 7 : 78 . جواهر الكلام 29 : 128 . ( 9 ) - المسالك 7 : 76 - 77 . وانظر : جامع المقاصد 60 : 12 - 61 . الحدائق 107 : 23 . ( 10 ) - المبسوط 4 : 153 . التذكرة 2 : 567 ( حجرية ) . التحرير 3 : 397 . ( 11 ) - المسالك 7 : 76 - 77 . جامع المقاصد 60 : 12 - 61 . الحدائق 107 : 23 . ( 12 ) - الفقيه 2 : 172 . ح 2046 . الوسائل 10 : 520 ، ب 4 من الصوم المحرّم ، ح 4 . وانظر : مسند أحمد 2 : 377 .