مجموعة مؤلفين

292

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

الله صلى الله عليه وآله إلى صنفين : ما ثبت بحقّه ، وما ثبت بحق غيره له : أ - ما ثبت في حقّه صلى الله عليه وآله : وهو على أقسام : الأوّل - الأحكام الوجوبية : وهي عدّة : 1 - السواك . 2 - صلاة الوتر . 3 - الأضحية . فإنّ هذه الثلاثة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وآله دون غيره من المكلّفين ؛ لقوله صلى الله عليه وآله : « ثلاث كتب عليّ ولم تكتب عليكم : السواك والوتر والأضحية » « 1 » . وفي خبر آخر : « كتب عليّ الوتر ولم يُكتب عليكم ، وكُتب عليّ السواك ولم يُكتب عليكم ، وكُتب عليّ الأضحية ولم يُكتب عليكم » « 2 » . وبموجبهما أفتى بعض فقهائنا بالوجوب « 3 » . لكنّ الروايتين ضعيفتا السند ، ولم يرد في كتبنا ما يدلّ على وجوب السواك والأضحية عليه صلى الله عليه وآله . وأمّا الوتر فهي وإن لم ترد بخصوصها رواية تدلّ على وجوبها على النبي صلى الله عليه وآله كالسواك والأضحية لكن سيأتي ما يدلّ على وجوب صلاة الليل عليه ، فتكون واجبة بوجوبها إن عدّت من جملتها . 4 - قيام الليل : فإنّه واجب عليه صلى الله عليه وآله ؛ لقوله تعالى : يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا . . . إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلًا « 4 » ، ولقوله تعالى : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً « 5 » . وروى عمّار الساباطي أنّه قال : كنّا جلوساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمنى فقال له رجل : ما تقول في

--> ( 1 ) - المجموع 16 : 142 . السنن الكبرى ( البيهقي ) 7 : 39 . ( 2 ) - مسند أحمد 2 : 317 . سنن الدارقطني 4 : 40 ، ح 42 . السنن الكبرى ( البيهقي ) 9 : 264 . ( 3 ) - المبسوط 4 : 152 . التذكرة 2 : 565 ( حجرية ) . التحرير 3 : 417 . ( 4 ) - المزمّل : 1 - 6 . ( 5 ) - الإسراء : 79 .