مجموعة مؤلفين

287

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

ه‍ - طريقة الجمع عند اختلاف المقوّمين : الطريق الأول : ما هو المعروف من لحاظ قيمتي الصحيح وقيمتي المعيب وتنصيف كلّ من القيمتين ، وهو المراد بالقيمة المنتزعة . من القيمتين . الطريق الثاني : الرجوع إلى البيّنة في مقدار التفاوت ، ويجمع بين البيّنات فيه من غير ملاحظة القيم . العنوان الثاني : أرش الجناية أرش الجناية هو المال الواجب بالجناية على عضو أو طرف أو منفعة ليس له مقدّر شرعي ، ويسمّى بالحكومة أيضاً . وطريقة حساب أرش الجناية لدى المشهور أن يفرض الحرّ مملوكاً فيقوّم صحيحاً مرّة ومع الجناية أخرى ويؤخذ من الجاني ما به التفاوت . وإن لم توجب الجناية تفاوتاً فالأمر بيد الحاكم له أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة . وذهب بعض إلى كون الأرش بيد الحاكم مطلقاً وإن استعان بالمقوّمين . العنوان الثالث : أرش العيب في ضمان الغرامة أرش اليد هو المال الواجب عوضاً عن عيب أو نقص عين أو منفعة مضمونة باليد . وموارده كثيرة ، كضمان الغاصب أرش نقص العين المغصوبة ، وكضمان المقبوض بالعقد الفاسد ؛ كل ذلك لعموم ( على اليد ) . البحث الثاني : عنوان ( أزلام ) ، وهو من العناوين الفرعية ، وكان مختصراً بحيث لم يتجاوز الثلاث صفحات « 1 » . وقد نظّم هذا البحث على صغره في محورين :

--> ( 1 ) - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( عليه السلام ) 321 : 10 - 323 .