مجموعة مؤلفين
194
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
وأمّا في كتب الإمامية فقد اختلفت متون الحديث النبوي أكثر ممّا هي عليه لدى الجمهور ، فقد رووه - وهو المشهور في روايتهم - كما عند الجمهور من الاضمار وعدمه ، إلا أنّ ابن زهرة الحلبي رواه « 1 » بلفظ آخر ، وهو : ( ما قبضت ) بدل : ( ما أخذت . . . . ) هذا ، ولم نجد في نسخة أو كتاب العطف بالواو قبل ( على اليد ) ، فما في بعض الكتب اشتباه محض . ثمّ إنّ الظاهر عدم ترتّب ثمرة علمية أو عملية على هذا المقدار من الاختلاف في المتن بين الكتب والنسخ ، إلا أن يقال : بأنّ الحديث يدلّ على أداء نفس المأخوذ مع ( تؤدّيه ) ، ولا يجزي غيره من المثل أو القيمة في حال التلف ، ومع ( تؤدّي ) يدلّ على الضمان بأداء المثل أو القيمة في حال التلف ، ولكنه كما ترى ، مخالف للذوق السليم والفهم القويم . مصادر الحديث : أمّا مصادره في كتب الجمهور : فقد أوردوه في كتب الحديث والفقه ، فذكره أحمد في مسنده « 2 » وأبو داود « 3 » والترمذي « 4 » والنسائي « 5 » في سننهم ، والحاكم في مستدركه « 6 » ، وغيرهم من أصحاب كتب الحديث والفقه ، إلا أنّ البخاري ومسلم لم يخرجا الحديث ؛ لأجل ضعف سنده عندهما ، باعتبار أنّ إسناده ينتهي إلى الحسن البصري عن سمرة بن جندب ، ولم يسمع - حسب رأيهما - الحسن عن سمرة إلا حديث العقيقة « 7 » . وأمّا مصادره عند الإمامية : فتنحصر في كتب الفقه ، ولا وجود له في كتب الحديث أصلًا ، كما اعترف به غير واحد من المحققين « 8 » . وقد تردّد ذكره كثيراً مرسلًا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ، بعد ما أورده السيد المرتضى في الانتصار « 9 » والشيخ في الخلاف في عدّة موارد « 10 »
--> ( 1 ) - غنية النزوع : 280 . ( 2 ) - مسند أحمد 8 : 5 . ( 3 ) - سنن أبي داود 155 : 2 . ( 4 ) - سنن الترمذي 369 : 2 . ( 5 ) - سنن النسائي 411 : 3 في باب تضمين العارية . ( 6 ) - مستدرك الحاكم 47 : 2 . ( 7 ) راجع : نصب الراية ( الزيلعي ) 398 : 5 . ( 8 ) - قد يقال : إنّ الحديث ورد في كتب الحديث الإمامية أيضاً لوروده في عوالي اللآلي ومستدرك الوسائل ، لكنه كلام لا ينبغي أن يصغى إليه ؛ لأنّ صاحب المستدرك استخرجه من العوالي كذلك ومن تفسير أبي الفتوح الرازي ، فلا يعد مصدراً مستقلًا ، وصاحب العوالي استخرجه من مصادر الجمهور . ( 9 ) - الانتصار : 468 و 317 . ( 10 ) - الخلاف 288 : 3 ، 408 .