مجموعة مؤلفين

135

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

ب - يجوز للحاجّ في حج القران من حين الإحرام واصطحابه للحيوان إلى منى الانتفاع بلبنه لكن بشرط عدم الإضرار به أو بولده ، وكذا لو كان الهدي من الإبل فإنّه يجوز له الانتفاع منه بالركوب مراعياً في ذلك قدرته وطاقته على المشي « 1 » . ج‍ - ذكر الفقهاء في آداب أخذ لبن الحيوان استحباب قصّ الأظفار تحرّزاً من إيذائه بالقرص « 2 » . 3 - الانتفاع بلحم الحيوان : لمّا كانت قوانين الشريعة الاسلامية مبنية على العدل والانصاف ولحاظ المصلحة العامة فكان من جملة ما أكدته تحديد الانتفاع بلحم الحيوان وكونه بمقدار الحاجة . ومن هنا وضعت الشريعة للانتفاع بلحم الحيوان شرائط خاصة . ومن الواضح أنّ لذلك دوراً هاماً في حفظ وبقاء نوع الحيوان والثروة الحيوانية « 3 » . هذا ، مضافاً إلى تحريم الشريعة السفر لغرض الصيد اللهوي ، وسوف نتحدث عن ذلك لاحقاً بشكل أكثر تفصيلًا . وفي هذا المجال أيضاً سعت الشريعة المقدّسة إلى منع صيد الحيوانات البرّية في الحرم الإلهي في مكة المشرّفة ، حيث صرّحت بحرمة ذلك فيه ، وكذلك حرمته حال الإحرام في الحرم المكّي « 4 » . نعم ، لم ينه الاسلام في الوقت ذاته عن الانتفاع الصحيح بالحيوانات سواء أكان بلحمها أم سائر الانتفاعات الأخرى ، قال المحقق النجفي بالنسبة إلى دودة القزّ - بعد ذكر وجوب الانفاق وضرورة الاهتمام بالحيوان - : « لكن إذا جاء وقتها جاز تجفيف جوزها في الشمس وإن أدّى ذلك إلى هلاكها تحصيلًا للغرض المطلوب منه » « 5 » .

--> ( 1 ) - الروضة البهية 301 : 2 . ( 2 ) - جواهر الكلام 397 : 31 . ( 3 ) - انظر : شرائع الاسلام 748 : 3 . ( 4 ) - انظر : كشف اللثام 320 : 5 . رياض المسائل 13 : 7 . ( 5 ) - جواهر الكلام 397 : 31 .