مجموعة مؤلفين
110
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
السراية ؛ ومن هنا أفتى الفقهاء في مثل هذه الحال بالقصاص من المفصل ، كما لو كان القطع في اليد من الساعد فيكون القصاص من مفصل الزند ، أو كان من العضد فيكون القصاص من المرفق وتؤخذ حكومة ( أرش ) الزائد « 1 » . ولم يخالف في ذلك إلا بعض المعاصرين ، حيث أفتوا بأخذ الدية في صورة عدم إمكان المماثلة « 2 » . ب - إذا كان بعض أعضاء المجني عليه مصاباً بالشلل مثلًا وكان نفس ذلك العضو من الجاني صحيحاً ، فإنّه يقتصّ من الجاني بمقدار العضو الصحيح من المجني عليه ، ويدفع عن باقي عضو المجني عليه الدية والأرش ، كما لو كان إصبعا المجني عليه سالمين وسائر الأصابع شلاء مثلًا ، فيقتصّ من الجاني بمقدار الإصبعين السالمين ويؤخذ منه دية الأصابع الشلاء وهي ثلث دية الصحيحة . وهكذا الأمر بالنسبة لباقي أقسام اليد إذا وقعت عليها الجناية وكانت معيبة - كالكفّ والمفصل والساعد والمرفق - فإنّه يدفع فيها الأرش « 3 » . جلو كان عضو المجنيّ عليه ناقصاً - كاليد إذا كانت فاقدة لبعض الأصابع - فقد أفتى بعض الفقهاء بالقصاص وبالدية والأرش فيما قابل المعيب منها أي الأصابع « 4 » ، فيما أفتى الأكثر بجواز القصاص إذا لم يؤدِّ إلى قطع ما كان المجني عليه فاقداً له ، فلو كان المجني عليه فاقداً لإصبعين من أصابع يده - مثلًا - فإنّه يقتصّ من الأصابع الثلاث من يد الجاني وتُدفع الدية أو الأرش فيما قابل الكفّ أو الساعد لو كانا جزء الجناية ؛ لأنّ الاقتصاص منهما يؤدّي إلى قطع ما كان المجني عليه فاقداً لصحيحة ؛ بمعنى أنّه لم يقع عليها جناية من قبل الجاني الذي يقتصّ منه « 5 » . د - إذ أدّى القصاص في بعض الجراحات - كالمنقّلة والمأمومة - إلى التغرير بالنفس أو التعدّي عن موضع الجناية فلا يجوز القصاص بالاتّفاق . نعم ، يجوز
--> ( 1 ) - المبسوط 79 : 7 ، الوسيلة : 452 ، شرائع الإسلام 1012 : 4 ، قواعد الأحكام 637 : 3 ، إرشاد الأذهان 208 : 2 ، تحرير الأحكام 260 : 2 ، مسالك الأفهام 294 : 15 ، مجمع الفائدة والبرهان 101 : 14 ، كشف اللثام 474 : 2 ، جواهر الكلام 400 : 42 . ( 2 ) - مباني تكملة المنهاج 178 : 2 . ( 3 ) - المبسوط 84 : 7 ، جواهر الفقه : 215 ، قواعد الأحكام 632 : 3 ، كشف اللثام 180 : 11 ، جواهر الكلام 350 : 42 . ( 4 ) - جواهر الكلام 398 : 42 ، فقه الصادق 167 : 26 . ( 5 ) - تحرير الأحكام 257 : 2 و 260 ، مسالك الأفهام 292 : 15 ، كشف اللثام 471 : 2 ، رياض المسائل 528 : 2 .