مجموعة مؤلفين

73

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

الشركة في المعاملات البنكية القسم الثاني آية الله السيد محسن الخرّازي المسألة السادسة : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ، كما هو مقتضى أصالة تبعيّة الربح لأصل المال ، والمفروض أنّ نسبة الربح أو الخسران إلى المالين المتساويين على حدّ واحد ، ومع الزيادة فبنسبة الزيادة ربحاً وخسراناً ، سواء كان العمل من أحدهما أو منهما - مع التساوي فيه أو الاختلاف - أو من متبرّع أو أجير . هذا مع الإطلاق . والوجه في ذلك : هو ما عرفت في صورة التساوي ؛ لأنّ الربح تابع لأصل المال ، فإذا كانت النسبة في أصل المال مختلفة فالربح والخسران يتبعانه ، ولا دخل في ذلك للعمل مطلقاً . ولو شرطا في عقد الشركة زيادة لأحدهما ؛ فإن كانت للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم في صحّته . ولعلّ وجه ذلك : هو رجوعه إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة ، وهو لا محذور فيه . واستشكل فيه : بعدم قصد القراض أوّلًا ، وبعدم اعتبار ما يعتبر في صحّة القراض من كونه نقداً ثانياً « 1 » . ويمكن الجواب عنه :

--> ( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى 29 : 13 .