مجموعة مؤلفين
258
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
القول الثالث : زوال الملك بالموت مطلقاً وصيرورتها من الأنفال . القسم الرابع : الأراضي الموقوفة ، وهي على أنواع : النوع الأول : ما لا يعلم كيفية الوقف فيه ولا جهته ، والظاهر من الفقهاء جواز إحيائها . النوع الثاني : ما علم أنها وقف على جهة غير معلومة أو أشخاص موجودين غير معلومين ، ومقتضى قول المشهور أنّه من الأنفال ، وناقش فيه بعضهم . النوع الثالث : ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص موجودين معلومين ، وهذا لا يجوز فيه التصرّف بإحياء أو غيره إلا بإذن وليّه . النوع الرابع : ما تردّد أمره بين الجهة والشخص على نحو العلم الاجمالي ، فيجب الاحتياط فيه . سادساً - ما يتحقق به الاحياء : لا بدّ من الرجوع إلى العرف لإحراز صدق الاحياء ، وهو في كلّ شيء بحسبه . وقد أعطى الكاتب بذلك معياراً فنياً يمكن من خلاله تقييم ما ذكر في الكتب الفقهية من عبارات مطوّلة . سابعاً - أثر الاحياء ( حكمه الوضعي ) : وهذا من الأبحاث المهمة جدّاً في هذا الباب . وقد ذكر بهذا الصدد قولان : القول الأول : صيرورة المحيى ملكاً للمحيي ، وهذا هو القول المعروف قديماً وحديثاً ، بل ادعي عليه الاجماع . القول الثاني : كون الاحياء يثبت حق الأولوية للمحيي لا الملك ، وبه قال نزر قليل من الفقهاء .