مجموعة مؤلفين

252

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

وأمّا الثلث الباقي من أصل التركة « 1 » فهو لأقرباء الامُ الثمانية ، ولمّا كان لولدي الأخ من الامّ نصيب أبيهما ولولدي الأخت من الامّ نصيب امّهما فيقسم الثلث المذكور أوّلًا على الأجداد الأربعة والأخ من الامّ بالسويّة أسداساً ثمّ يقسم سهم كلّ من الأخ والأخت على ولديهما بالسويّة أيضاً ، فاحتجنا في طرف أقرباء الامّ إلى نصف سدس الثلث لأجل أولاد الأخ والأخت ، ومخرجه ستّة وثلاثون . وقد عرفت أنّ المخرج من طرف أقرباء الأب مائة واثنان وستون لأجل بنت الأخت وسائر السهام داخلة فيه ، والمخرجان متوافقان في نصف التسع ؛ إذ يعدّهما الثمانية عشر ، فتضرب نصف تسع الأوّل مثلًا وهو اثنان في الثاني يحصل ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، وهي الفريضة ، ومنها تصح السهام . فإنّ ثلثاها مائتان وستّة عشر لأقرباء الأب الثمانية : ثلث هذين الثلثين وهو اثنان وسبعون لأبوي امّ الأب لأبيها ثمانية وأربعون ولُامّها أربعة وعشرون ، وثلثاهما وهو مائة وأربعة وأربعون لأبوي أب الأب وأولاد الأخ والأخت ثلثها ثمانية وأربعون لجدّ الأب وثلثها الآخر لولدي الأخ لابنه اثنان وثلاثون ولبنته ستة عشر ، وثلثها الثالث لجدّة الأب ولولدي الأخت أربعة وعشرون للجدة وأربعة وعشرون للولدين للابن ستّة عشر وللبنت ثمانية عشر . وثلث الفريضة وهو مائة وثمانية لأقرباء الامّ الثمانية لكلّ من الأجداد الأربعة ثمانية عشر ، ولكلّ من أولاد الأخ والأخت الأربعة تسعة . وإن شئت زيادة الايضاح فانظر إلى هذا الشكل :

--> ( 1 ) - أي / 108 .