مجموعة مؤلفين

248

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

قال في الرياض : « ولنذكر أمثلة اقتسام أولاد الإخوة منفردين عن الأجداد ، ثمّ أمثلة اقتسامهم مجتمعين معهم ، فنقول : لو خلف الميّت أولاد أخ لُامّ أو أخت لها خاصّة كان المال لهم بالسوية السدس فرضاً والباقي ردّاً من غير فرق بين الذكر والأنثى ، وإن تعدّد من تقرّبوا به من الإخوة للُامّ أو الأخوات أو الجميع كان لكلّ فريق من الأولاد نصيب من يتقرّب به يقتسمونه بالسوية . وإن كانوا أولاد أخ للأبوين أو الأب ولا وارث سواهم كان المال بينهم بالسوية إن اتفقوا ذكورية أو انوثية وإلا بالتفاضل . وإن كانوا أولاد أخت للأبوين أو لأب كان النصف فرضاً والباقي ردّاً مع عدم غيرهم . وإن كانوا أولاد أختين فصاعداً كذلك فالثلثان لهم فرضاً والباقي ردّاً مع عدم غيرهم ، ويقتسمونه بالسوية أو التفاضل كما تقدّم . ولو اجتمع أولاد الأخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الأخت أو الاخوة أو الأخوات للُامّ فللفريق الثاني السدس مع وحدة من يتقرّبون به والثلث مع تعدّده ، وللفريق الأوّل النصف والباقي يردّ عليهم خاصة أو عليهما على الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة . ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث سقط أولاد من يتقرّب بالأب وكان لمن يتقرّب بالامّ السدس مع وحدة من يتقرّب به وإلا فالثلث ، ولمن يتقرب بالأبوين الباقي . ولو دخل في هذه الفروض زوج أو زوجة كان له النصيب الأعلى ، والباقي ينقسم كما تقدّم . ولو خلّف أولاد أخ للأبوين وأولاد أخت لهما ومثلهم من قبل الامّ وجدّاً وجدّة من قبل الأب ومثلهما من قبل الامّ فلكلالة الامّ مع الجدّين لها الثلث يقتسمونه أرباعاً ربع للجدّ وربع للجدّة وربع لأولاد الأخ وربع لأولاد الأخت .