مجموعة مؤلفين
230
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
فعلى الأول إمّا أن يكون أبوي أب الأب فقط فلهما كلّ المال بالتفاوت أو أبوي أمّ الأب فكذلك ، أو يكون بالاختلاف فلمن تقرب بأب الأب الثلثان واحداً كان أو أكثر بالتفاوت ولمن تقرب بامّ الأب الثلث واحداً كان أو أكثر بالتفاوت أيضاً . وعلى الثاني يكون المال كلّه بينهم بالسوية سواء اجتمعت الأربعة كلّهم أو بعضهم . وعلى الثالث يكون ثلث المال لمن هو من طرف الامّ من الأربعة واحداً كان أو أكثر بالسوية ، وثلثاه لمن هو من طرف الأب من الأربعة الأخر واحداً كان أو متعدّداً . إلا أنّ في صورة التعدّد إن كان المتعدّد من أحد الطرفين أي من طرف أب الأب بأن يكون أبويه أو من طرف امّ الأب بأن يكون أبويها اقتسما الثلثين بينهما بالتفاوت ، وإن كان من كلا الطرفين كان ثلثان من الثلثين لمن تقرّب بأب الأب واحداً كان أو أكثر بالتفاوت أيضاً ، والثلث الآخر من الثلثين لمن تقرّب بامّ الأب كذلك . فلو اجتمع الأجداد الثمانية كلّهم كانت الفريضة من مائة وثمانية . والطريق الواضح في بيانها أن يقال : لمّا كان ثلث المال لأقرباء الامّ وهم أربعة كان لكلّ واحد منهم ربع الثلث ، ولمّا كان الثلثان الآخران لأقرباء الأب ولا بدّ أن يجعل هذان الثلثان أثلاثاً ليكون ثلثاهما لأبوي أب الأب أثلاثاً وثلثهما الآخر لأبوي امّ الأب أثلاثاً أيضاً فيكون نصيب امّ امّ الأب حينئذٍ تُسعاً من الثلثين ، فنحتاج في طرف أقرباء الامّ إلى مخرج ربع الثلث وفي طرف أقرباء الأب إلى مخرج تسع الثلث ، والمخرج المشترك بين هذين الكسرين مائة وثمانية ؛ لأنّ مخرج الأوّل اثنا عشر ومخرج الثاني سبعة وعشرون وهما متوافقان في الثلث ؛ إذ يعدّهما الثلاثة فتضرب ثلث أحدهما في الآخر يحصل ما ذكر .