مجموعة مؤلفين
228
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
وكلّ طبقة قريبة تمنع البعيدة ، فما دام أحد من الأربعة موجوداً لا يرث أحد من الثمانية وهكذا بالكتاب والسنّة . والقول بأنّ الجدّ الأدنى إنّما يحجب الاعلى إذا تساووا في النسبة ، فإن اختلفوا بأن كان بعضهم من الأب وآخر من الامّ لم يحجب بعضهم بعضاً ، فلا يحجب الجدّ الأدنى من قبل الامّ أو الأب الأعلى من قبل الأب أو الامّ كما عن الحلبي « 1 » شاذّ ضعيف . ثمّ كلّ من الجدّ والجدّة في الطبقة القريبة إذا انفرد كان له كلّ المال وإن اجتمعا فإن كانا لأب اقتسما الكلّ بينهم بالتفاوت وإن كانا لُامّ فبالسوية ، وإن اجتمع الفريقان كان لمن انتسب بالأب الثلثان واحداً كان أو أكثر بالتفاوت ولمن انتسب بالامّ الثلث الذي هو نصيب الامّ لو كانت موجودة واحداً كان أيضاً أو أكثر ولكن بالسوية . هذا هو المصرّح به في جملة من المعتبرة « 2 » المؤيّدة بالأدلّة العامة الدالّة على أنّ لكلّ قريب نصيب من يتقرب به إلى الميّت المؤيّدة بالشهرة ، بل نقل عليه اتفاق المتأخرين « 3 » ؛ لما مرّ من الأدلّة . ثمّ لو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان لكلّ نصيبه الأعلى ولمن يتقرب بالامّ ثلث الأصل الذي كان نصيب الامّ والباقي للمتقرب بالأب . وجميع صور الأجداد الأربعة في حال الانفراد والاجتماع ومع أحد الزوجين وبدونه مرسومة في هذا الجدول مع سهامهم :
--> ( 1 ) - الكافي في الفقه : 373 . ( 2 ) - انظر : الوسائل 68 : 26 ، ب 2 من موجبات الإرث . ( 3 ) - جواهر الكلام 152 : 39 .