مجموعة مؤلفين
224
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
ويدلّ على جميع ما ذكرناه المعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالاجماعات المحكيّة . وما عن الفضل بن شاذان والعمّاني فيما ذكرناه من أنّ الزائد في الصور الثلاث يردّ على كلالة الأبوين فقط حيث ذهبا إلى أنّه يردّ عليهم وعلى كلالة الامّ جميعاً على قدر أنصبائهم ضعيف ، بل قيل بشذوذه « 1 » وعدم ظهور مستند معتبر له « 2 » . ومثله الخلاف في الصور الثلاث المذكورة لو أبدلت الأخت والأختان للأبوين بالأخت والأختين للأب وحده ؛ فإنّ الزائد حينئذٍ يردّ على الأخت والأختين للأب ، ولا يردّ على كلالة الامّ على الأقوى ، وإن كان الخلاف هنا اشهر ، فإنّ القول بأنّ الزائد يردّ على الفريقين بنسبة سهامهم محكي هنا عن جماعة منهم ابن إدريس « 3 » والمحقق « 4 » استناداً إلى وجوه لا تصلح لدفع أدلّة ما اخترناه مع تأيّدها بما نقل من الشهرة المتأخرة أيضاً . ثمّ لو كان مع الإخوة زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى « 5 » وبدخولهما قد تنقص الفريضة عن السهام « 6 » ، ويدخل النقص حينئذٍ على كلالة الأبوين والأب دون الزوجين وكلالة الامّ « 7 » ؛ للمعتبرة المستفيضة « 8 » .
--> ( 1 ) - المسالك 146 : 13 . ( 2 ) - الرياض 540 : 12 . ( 3 ) - السرائر 260 : 3 . ( 4 ) - الشرائع 28 : 4 . ( 5 ) - كما في الزوج مع واحد من كلالة الام مع أخت للأب . ( 6 ) - كما في زوج وأخت للام وأختين للأب . ( 7 ) - كما في زوجة وأختين للام ومثلهما للأبوين أو للأب . ( 8 ) - انظر : الوسائل 179 : 26 - 180 ، ب 10 و 11 من ميراث الإخوة والأجداد ، و 195 ، ب 1 من ميراث الأزواج .