مجموعة مؤلفين
19
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
« وليس للنساء من الدور والعقار شيء » بل في كشف اللثام قيل : العقار كلّ مال له أصل من دار أو ضيعة . وبذلك كلّه يظهر لك قوّة القول بالتعميم . فما في النافع ومحكي المقنعة والسرائر - من الاختصاص بالدور والمساكن اقتصاراً في تخصيص عموم أدلّة الإرث على المجمع المتواتر به الأخبار ، كما عن السرائر - واضح الضعف ؛ ضرورة عدم الالتزام بالمتيقن - بعد فرض تسليم كونه الدار والمسكن هنا - مع قيام الدليل المعتبر على الأعم من ذلك وإن كان ظنياً وآحاداً ، والعام قطعي كتابي ، كما هو محقق في محلّه . فما عن المختلف - من أنّ قول شيخنا المفيد جيد ؛ لما فيه من تقليل التخصيص ، فإنّ القرآن دالّ على التوريث مطلقاً ، فالتخصيص مخالف ، فكلّ ما قل كان أولى - لا يخفى عليك ما فيه » « 1 » . وقال الشيخ محمّد تقي البروجردي ( قدس سره ) في كتابه ( نخبة الأفكار ) على ما ينقل عنه بعض المعاصرين : « ليس لتلك النصوص المقتصرة على الحرمان من الرباع ورباع الأرض وعقار الدور مفهوم يقتضي توريثها ممّا عدا الرباع وعقار الدور كي تصلح للمعارضة مع النصوص الاخر الدالّة بالصراحة على حرمانها من مطلق الأرض والتربة من الضياع ، وإنّما غايته سكوتها ممّا عدا الرباع المعروف كونه بين اللغويين عبارة عن المنزل والدار والمسكن . فتبقى النصوص النافية لإرثها من العقار والأرض والتربة والضيعة على حالها سليمة عمّا يصلح للمعارضة معها ، فيخصّص بها حينئذٍ عمومات الإرث كتاباً وسنّةً ، كتخصيصها بما دلّ على حرمانها من الرباع والدار . وعلى فرض دلالتها على إرثها ممّا عدا الرباع فغايته كونها بالاطلاق ، فيقيّد بالنصوص المصرّحة بحرمانها من مطلق الأرض والتربة » « 2 » .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 213 : 39 - 214 . ( 2 ) - نخبة الأفكار : 8 .