مجموعة مؤلفين

128

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

وأمّا الشرط الثاني فالظاهر عدم تحققه في أسناد صاحب الوسائل ؛ وذلك لأنّ أسناد صاحب الوسائل إنّما هي بالإجازات التي أخذها من مشايخه ؛ ولذا لا بدّ لنا من التعرّض قليلًا لبحث الإجازة : الإجازة : أ - تعريفها : الإجازة لغة : الإذن ، قال في القاموس : « استجاز : طلب الإجازة أي الأذن » « 1 » . وأمّا في الاصطلاح : فيراد بها أحد أنحاء تحمّل الحديث ، وهو أن يأذن الشيخ لتلميذه أن يروي عنه كتاباً أو حديثاً أو نحو ذلك . ب‍ - أقسامها : الإجازة كما ذكر الشهيد الثاني على أربعة أقسام : 1 - الإجازة لمعيّن بمعيّن ، كما لو قال : أجزتك رواية كتابي الفلاني . 2 - الإجازة لمعيّن بغير معيّن ، كما لو قال : أجزتك مسموعاتي أو مروياتي . 3 - الإجازة لغير معيّن بمعيّن ، كما لو قال : أجزت لأهل زماني أو للمسلمين ممن أدركني رواية كتابي الفلاني . 4 - الإجازة لغير معيّن بغير معيّن ، كما لو قال : أجزت لأهل زماني مسموعاتي ومروياتي « 2 » . ولم نجد في كلمات الأعلام ما يشير إلى أنّ مفهوم الإجازة يتضمّن مناولة للنسخ ، أو قراءة لها على الشيخ أو سماعاً منه ، نعم ذكروا في بحث ( المناولة ) والتي هي نحو آخر من انحاء تحمّل الحديث أنّها قد تقترن بالإجازة

--> ( 1 ) - القاموس المحيط 171 : 2 ، مادة ( جاز ) . ( 2 ) - الرعاية في علم الدراية : 265 - 267 . ( بتصرّف )