مجموعة مؤلفين

69

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

و « رجل منكم » بمعنى أحدكم ، وهذه مسألة راجعة إلى اللغة ، ولا علاقة لها بحظر القضاء على النساء في الفقه . 2 - وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي عليه السلام في مختصات النساء : روى الصدوق بسنده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال : « يا علي ، ليس على المرأة الجمعة - إلى أن قال : - ولا تولّى القضاء » « 1 » . وقد ناقشنا الرواية من حيث السند والدلالة ، فلا نعيد . والنهي الوارد في هذه الرواية - بقرينة السياق - ليس من « نهي العزيمة » بمعنى « الحظر والحرمة » ، وإنما النهي هنا - بقرينة السياق - بمعنى رفع الوجوب أو الحرمة ( الترخيص في الوجوب والترخيص في الحرمة ) ، أو رفع الاستحباب والكراهة ، وقرينة السياق شاهدة على ما نقول ، فراجع الرواية في وسائل الشيعة « 2 » للتأكد من ذلك . على أننا ناقشنا من قبلُ اعتبار سند الرواية ، وعرفنا أن الرواية ضعيفة بمجهولين يروي عنهما الصدوق رحمه الله ، بالإضافة إلى أن طريق الصدوق إليهما ضعيف ، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية البتّة . 3 - « لا تملَّك المرأة ما يجاوز نفسها » : عن أبي عبد اللَّه الصادق في رسالة لأمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام : « لا تُمَلَّك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها ؛ فإن ذلك أنعم لحالها ، وأرخى لبالها ، وأدوم لجمالها ؛ فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة » . وقد رواها الحر العاملي رحمه الله في وسائل الشيعة « 3 » عن محمد بن يعقوب الكليني في الفروع « 4 » بطريقين ، وعن الشريف الرضي في نهج البلاغة مرسلًا ، وعن الصدوق في الفقيه « 5 » ، وأسنادها جميعاً ضعيفة . ورواية الشريف الرضي في النهج مرسلة ، ودلالتها غير تامة ؛ فإن تعليل

--> ( 1 ) - رواها الحرّ العاملي في موضعين من وسائل الشيعة 18 : 6 ، ح 1 و 14 : 162 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 162 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 120 ، الأحاديث 1 - 3 . ( 4 ) فروع الكافي 2 : 61 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 348 .