مجموعة مؤلفين

13

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

بحوث اجتهادية البنوك دراسة في أقسامها وأحكامها آية اللَّه السيد محسن الخرازي القسم الثاني الثاني ( من أنواع المعاملات البنكية ) حساب القرض الحسن : وهو حساب يفتتحه العميل ، ويخوّل البنك بإقراض المبالغ التي يودعها فيه من دون أخذ فوائد . وهذه العملية تتصور على قسمين : أحدهما : أن تكون أعيان الأموال محفوظة عند البنك ويكون البنك وكيلًا في إقراضها ، ولازمه عدم ضمان البنك عند تلفها ما لم يفرّط في حفظها . ومرجع هذا القسم إلى أنّ البنك أمين ، ولا ضمان على الأمين عند التلف لو لم يكن مفرّطاً كما لا يخفى . ولكن المعهود في الخارج ليس كذلك ؛ إذ البنك لا يحفظ أعيان الأموال لأصحابها بل يتصرف فيها بضمان . وثانيهما : أن يكون الإيداع بنحو تمليك الأعيان بالضمان ، وهو في الحقيقة قرض للإقراض وليس بأمانة ، وإنّما سمي ذلك أمانة من جهة أنّ هذا الإقراض ليس لمصلحة البنك فقط ، بل ربما يكون لمصلحة المقرض أيضاً ؛ فإنّ البنك يحفظ المال من السرقة والتلف بضمانه في الذمة .