مجموعة مؤلفين
123
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
15 - وجدت تطبيقات معاصرة - كنموذج للعلاقة بين مصدِّر البطاقة وحاملها - كبطاقة « الراجحي فيزا » ، وبطاقات البنك الأهلي التجاري ، وبطاقات « فيزا وماستركارد » من بنك القاهرة السعودي ، كلها جعلت البنك وكيلًا عن حامل البطاقة في سداد ما للتاجر من قيمة مبيعاته أو أجر خدماته ؛ بمعنى أنّ حامل البطاقة المغطاة قد حوّل التاجر على البنك لأخذ الثمن ، والبنك يعمل وكالته في ذلك بعد خصم حق سمسرته . 16 - إنّ صحة كون مصدِّر البطاقة مقرضاً أو ضامناً أو وكيلًا في سداد ما على حامل البطاقة ( كفيل للتاجر بأداء حقّه ) ، متوقفة على صحة تملّك الشخصية الحقوقية ، فيمكنها أن تقرض أو تضمن أو تكون وكيلة في أداء حقّ التاجر ( وكفيلة للتاجر بأداء حقّه ) . 17 - وكنموذج للعلاقة بين مصدِّر البطاقة والتاجر ما عمله بنك القاهرة السعودي ، حيث اعتبر البنك وكيلًا عن التاجر في تسجيل الثمن في حساب التاجر « بعد سحبه من حساب حامل البطاقة » وبعد خصم حقّ سمسرته وخدماته . وهذه الوكالة صحيحة إذا قبلنا صحة وكالة الشخصية الحقوقية . 18 - ذكر وجه لتصحيح الاستفادة من بطاقة الائتمان باعتبار أنّ الشخصيات الحقوقية - كالبنك - لا تملك فلا يصح لها القرض ، فإذا أجاز الحاكم الشرعي أخذ المال منها لتسديد ما حصل عليه من سلع أو خدمات فلا إشكال ، وأمّا البنوك الأهلية فهي تملك . وبإمكان الشخص أن يستعمل بطاقة الائتمان ويجعل جعلًا لمن يسدد ما على حامل البطاقة من أموال بجُعل . ولكن ذكرنا أنّ هذه العملية هي عبارة عن تخلّص من الربا بين حامل البطاقة والتاجر ، إلّا أنّها تفترض افتراضات غير موجودة في الواقع الخارجي لبطاقة الائتمان .