مجموعة مؤلفين
111
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
البطاقة ، وبهذا لا تكون العلاقة بين مصدِّر البطاقة وحاملها إلّا علاقة وكالة البنك عن حامل البطاقة في السداد ، أو حوالة حامل البطاقة على البنك بعد توقيعه قسيمة البيع أو الخدمة ، وتكون الحوالة هنا هي حوالة على المدين ، وهي حوالة صحيحة بلا إشكال . ولكن هناك حالات أخرى ؛ وهي ما إذا لم يكن لحامل البطاقة رصيد في البنك ( البطاقة غير المغطاة ) ، وقد استخدم البطاقة في شراء سلع أو حصول على الخدمات ، فما ذا ستكون العلاقة بين المصدّر والحامل للبطاقة ؟ والجواب : إنّها علاقة مقرِض وهو البنك بمقترض وهو حامل البطاقة ، ولهذه العلاقة أحكامها الخاصة في عدم جواز أخذ البنك زيادة على ما أقرضه لحامل البطاقة ثمّ سدده إلى صاحب الحق المتعامل مع حامل البطاقة . وقد تكون العلاقة علاقة ضمان لحامل البطاقة لما ثبت في ذمته من ديون عند استخدام البطاقة ، وهذا راجع إلى بحث صحة ضمان ما لم يثبت عند عقد الضمان . وقد تكون العلاقة علاقة حوالة من قبل حامل البطاقة على البنك ، ولكنها متوقفة على صحة الحوالة على البريء ، ولكن بما أنّ البنك قد صرّح بأنّه يقبل هذه الحوالة إذا كانت في حدود المتفق عليه مع البنك ، فمعنى ذلك أنّ مصدِّر البطاقة قد ضمن حاملها عند استعمالها في حدود المتفق عليه معه . ب - نموذج للعلاقة بين مصدِّر البطاقة والتاجر : ذكر بنك القاهرة السعودي شروط الشراء وتسديد الحسابات والمصاريف في المادة رقم ( 2 ) التي نصّت على ما يلي : « يقدّم التاجر إلى البنك كشفاً رسمياً بالحسابات والمصاريف الناتجة عن هذه العمليات طبقاً لشروط الاتفاقية ، وبعد اعتمادها من البنك تعتبر أنّها مباعة ومنقولة إليه ، ويتمّ قيد