مجموعة مؤلفين

283

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

[ 234 ] 34 - انّ الأظهر اختصاص الحكم « 1 » التخيير في [ ] المواطن الأربعة الشريفة بين القصر والاتمام بالفرائض دون نوافلها الراتبة الساقطة في السفر ، واطلاق التخيير منصرف عن نافلتها ، وكون السقوط من باب العزيمة يقوى الاختصاص ؛ لدوران الأمر بين الاستحباب والحرمة ، لا سيّما بعد كون الحكم الكلي في السفر هو القصر فرضاً ونفلًا ، فالقدر المتيقن مما خرج من تحت هذا الحكم إنّما هو التخيير بينه وبين الاتمام في خصوص الفرض ، وإن كان للتعميم أيضاً وجهاً ، وإن لم يكن وجيهاً . [ 235 ] 35 - انّ الاحتياط في المواقع الجمع بين القصر والاتمام ، كقصد طي أربع فراسخ ، والعود في غير يوم عند من قال به إنّما يكون في النوافل الساقطة ، هو ترك الاتيان بملاك [ ] التقدم من دوران الأمر بين الحرمة والاستحباب ، والظاهر عدم الفرق في المقام بين الحرمة الذاتية والتشريعية . نعم لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة التشريعية فتقديم جانب الحرمة حينئذ غير معلوم . [ 236 ] 36 - اختصاص بعض الأماكن التي يكره فيها الصلاة كمجرى السيل ونحوه بالفرائض ، نظراً إلى صحّة النافلة اختياراً ماشياً ، فلا يقع المصلّي في محذور ما حكم لأجله إلّا بالكراهة . إلّا أن يقال بشمول الاطلاق لها أيضاً ، لو لم نقل بالانصراف . [ 237 ] 37 - اختصاص بعض الفرائض كالجمعة بالرجال بخلاف النوافل ؛ لاشتراك الذكور والإناث فيها أجمع .

--> ( 1 ) في هامش النسخة : « حكمه » .