مجموعة مؤلفين

256

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

النوافل ، لجواز أخذه من كتاب معتبرة أو أصل معتبر ، أو قول عالم ، ولو كان غير أعلم ، بل المتجزي ، بل مطلق من يثق بكلامه ، بل عمم المقال بعضهم حتى بالرجوع إلى كتب العامة كالغزالي ونحوه . وتفصيل الكلام في مسألة التسامح . [ 157 ] 57 - لا يجوز النيابة عن الأحياء في الفرائض ، ويجوز في النوافل ، فيصح فيها النيابة عن الحي والميت . واستشكل بعضهم في الرواتب اليومية مع الجزم بالصلوات الواقعة في الحج والعمرة ، ولم يبعد جواز عمل الاستفتاح واستخارة ذات الرقاع ، وإن كان الاحتياط طريق النجاة ، ولم يخرج من الواجبات في الاحياء إلّا صورة واحدة ، وهي صورة عدم تمكن المكلّف من الاتيان بالحج ويأسه ، فيجوز جعل الأجير للنيابة ، ويجوز له الصلوات الواقعة في الحج . [ 158 - 166 ] 58 - عدم وجوب الاستقرار في ذكر الركوع ، ورفع الرأس عنه ، وفي السجدتين وما بينهما . والوجه ما عرفت . ولا ينافي ما نحن بصدده تصريح جماعة بوجوبه غير حالة المشي والركوب ، ويلحق بذلك حال التشهد والسلام ، بل حال القنوت بعنوان الخصوصية لا بقصد مطلق الدعاء وسائر الأذكار ، فبلغ الفرق إلى السادس والستين . [ 167 ] 67 - لو جلس في حال القراءة ، ثمّ قام للركوع فركع قائماً ، أي عن قيام يثبت له ثواب القيام ، وهذا من فضل اللَّه على العباد ، بخلاف الفرائض . [ 168 [ إلى ] - 169 ] 68 - المشهور بين الأصحاب جواز احتساب صلاة جعفر من النوافل المرتبة الليلية والنهارية ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه إلّا ما حكي