مجموعة مؤلفين
235
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
الفرض والنفل واقعاً ، والأصل عدم مشروعية الجماعة إلّا في الموارد المخصوصة التي ثبتت الجماعة فيها بالاجماع والنصوص المعتبرة . ويمكن الاشكال في كلا الوجهين : امّا في الانصراف فبأنه من الانصرافات البدوية لو سلمناه . وأمّا في الثاني : فبكونها واجبة شرعاً كالصلاة [ ل ] أربع جهات وقضاء الفرائض والاحتياط لحصول الترتيب مع القول بوجوبه ، لكن المسألة محل اشكال . السادس : لا اشكال كما عرفت في مشروعية الجماعة في النوافل المرتبة ، ولا في اليوميّة ، ولا الأسبوعية ، ولا الشهرية ، ولا ذوات الأسباب ولا غيره . السابع : انّ صلاة العيدين والمعادة خارجة بحسب الأصل عن النوافل فتصح الجماعة فيها لإطلاق الفرائض عليها كما في المستند « 1 » وغيره . الثامن : في جواز الجماعة في صلاة الغدير وعدمه ، والأقوى عدم الجواز كما هو ظاهر المراسم والشرائع والمعتبر والتذكرة والقواعد والتحرير والارشاد والجعفرية والروض « 2 » ، بل يستفاد من المعتبر والتذكرة انّه مذهب
--> ( 1 ) مستند الشيعة 6 : 136 - 164 . ( 2 ) المراسم العلوية : 81 . شرائع الإسلام 12 : 86 . المعتبر 1 : 357 ، 2 : 373 . تذكرة الفقهاء 2 : 285 . وفيه : وقد روى أبو الصلاح هنا استحباب الجماعة . قواعد الأحكام 1 : 296 . وفيه : « وصلاة الغدير ركعتان . . . جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الامام بهم ويعرفهم فضل اليوم » . تحرير الأحكام 1 : 296 . انظر : إرشاد الأذهان 1 : 267 ، 300 . الجعفرية : 208 . وفيه كما في عبارة القواعد . روض الجنان : 327 .