مجموعة مؤلفين

232

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

قال الأوّل : وهو اتفاق علمائنا « 1 » . وقال الثاني : ذهب إليه علمائنا أجمع « 2 » . وقال في التذكرة : « ومحلّ الجماعة هو فرض دون النفل إلّا في الاستسقاء والعيدين مع اختلال بعض الشرائط خلافاً للجمهور » « 3 » . وفي الرياض : « ولا يجوز أن يجمع نافلة باجماعنا الظاهر المنقول في ظاهر التذكرة وكنز العرفان » « 4 » . ويدلّ عليه بعد الاجماعات المذكورة جملة من الروايات والأخبار المعتبرة ، كصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم وفضيل عن الصادقين عليهما السلام انّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « انّ الصلاة بالليل في شهر رمضان في جماعة بدعة » « 5 » . وأخصيّته من المدعى غير ضارة بعد عدم القائل بالفصل بين المفروض في الرواية وغيره ، كما صرّح به في شرح المفاتيح والرياض « 6 » . ومنها : خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام « 7 » . ومنها : خبر سماعة بن مهران . ومنها : ما في عيون أخبار الرضا عليه السلام بسنده عن الفضل بن شاذان « 8 » .

--> ( 1 ) رياض المسائل 4 : 294 . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 32 ، ب 6 ، ح 7 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 4 : 235 . ( 4 ) رياض المسائل 4 : 293 . ( 5 ) الاستبصار 1 : 467 . تهذيب الأحكام 3 : 70 . وسائل الشيعة 8 : 45 ، 5 : 192 . ( 6 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 1133 ، ب 35 . ( 7 ) وسائل الشيعة 8 : 32 . باب 7 ، ح 6 . ( 8 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 1133 ، باب 35 .