مجموعة مؤلفين
226
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
على ما ذهب إليه جماعة من استحباب قنوت بعد الركوع . والحمل على الدعاء المطلق لا ينافي ما نحن بصدده ، ونظير هذه الصلاة صلاة جعفر ، كما صرّح به بعض مشايخنا المعاصرين في رسالته العملية . 37 - الاكتفاء برفع يد واحدة في قنوت الوتر ، والذكر باليد الأخرى ، ولا يشرع ذلك في فريضة . 38 - ثبوت الدعاء على أربعين من المؤمنين في خصوص الوتر [ و ] عدمه في قنوت الفرائض ، بعنوان الخصوصية ، وكذا الاستغفار سبعين مرّة ، والاستغفار المخصوص ثلاث مرات ، وقول : « هذا مقام العائذ بك من النار » سبع مرّات ، والعفو ثلاثمائة إلى غير ذلك من الخصوصيات الواردة في النوافل . ولو بنينا على الفرق بهذه الخصوصيات لتجاوز عن الألف بل الألوف . 39 - اشتراط بعض النوافل بالذكر المخصوص بعد الصلاة ، كالصلاة على محمّد وآله ، وقول : اللهم ابعث ثوابهما إلى قبر فلان في صلاة الوحشة . وكذا ما ورد في صلاة أوّل الشهر من الأذكار المخصوصة ، والآيات القرآنية ، وعدم ورود ذلك في فريضة . أقول : انّ ذلك غير ما سبق من عنوان ورود بعض الأدعية في الفريضة تعقيباً ؛ لعدم تحقق عنوان الاشتراط ثمّة فلا تغفل . الأربعون - عدم وجوب خطبة أو استحبابها قبل الصلاة في نافلة ، بخلاف الفرائض لثبوت الخطبتين في الجمعة . [ الوجه الحادي والأربعون إلى التاسع والأربعون ] 41 - ثبوت الخطبتين امّا وجوباً أو استحباباً في بعض الفرائض بعدها ، كما في العيدين ، ولم يثبت ذلك في النوافل أصلًا .