مجموعة مؤلفين
220
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
كلمات الفقهاء فضلًا عن تفطن وجه آخر ، وضربنا بيننا وبين مسائل العلوم حجاباً مستوراً ، كأن لم يكن شيئاً مذكوراً ، فشمرت عن ساعد الاجتهاد في بيان هذه الوجوه ، وإن كنت حرياً بأن لا أميز السين من الشين ، ولا الغث من السمين ؛ لبلوغ العمر إلى آخر الستين ، ونزول النوائب الروحانية ، والأمراض الجسمانية في هذا الحين . فنقول : انّ الفرق بينهما من وجوه : [ الكلام في المائة الأولى ] [ الوجه الأوّل إلى العاشر ] الوجه الأوّل - عدم مشروعية الأذان في النوافل مطلقاً ، ولا خلاف فيه بيننا بل بين المسلمين . الثاني - عدم مشروعية الإقامة فيها « 1 » كذلك . الثالث - عدم مشروعية قول المؤذن فيها : « الصلاة » ثلاث مرّات . الرابع - عدم مشروعية الشهادتين بدلًا عن الأذان والإقامة للنساء فيها ، كما ورد بالاستحباب والاكتفاء بعض الأخبار ، وما ورد من انّه لا أذان على المرأة « 2 » ظاهر في التام لا أنّه محمول عليه للمجمع بين الأخبار . الخامس - عدم استحباب التكبيرات الافتتاحية في جميع النوافل ، بخلاف الفرائض .
--> ( 1 ) انظر : مستدرك الوسائل 4 : 17 ، ب 1 من استحبابهما ( الأذان والإقامة ) للصلوات الخمس خاصة ، أداء وقضاء ، جماعة وفرادى ، دون النوافل ، وبقية الفرائض ، أحاديث جميع الباب . ( 2 ) انظر : وسائل الشيعة 5 : 405 ، ب 14 من استحباب الأذان والإقامة للمرأة ، وعدم تأكد الاستحباب لها ، وجواز اقتصارها على التكبير والشهادتين ، أحاديث جميع الباب . وانظر : مستدرك الوسائل 4 : 34 ، باب 13 .