مجموعة مؤلفين

21

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

به في حال الجهالة فلا كلام ، وإن لم يأتِ به : فإن كان الشرط بنحو شرط النتيجة فالنقل والانتقال وقع في حال الجهالة ، ومعه لا يصدق عليه الربا ، بل أخذه بعد الجهالة وفاء لما ملكه سابقاً . وإن كان الشرط بنحو شرط الفعل ولم يأتِ به حال الجهالة فلا يجوز ذلك بعد عدوله إلى الحي ومعرفته بأنّ الفعل المشروط فعل ربوي ؛ لأنّه ليس وفاء بما ملكه سابقاً وإن كان وفاءً بالشرط السابق ، وعليه فهو ربا حادث فلا يجوز .