مجموعة مؤلفين
107
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
عمل إنشائي ، فبينما كان يعتبر رضاه - إمّا مطلقاً أو إذا كان بريئاً - في الاحتمال الأوّل حوّل هذا الرضا إلى عمل إنشائي هنا في الاحتمال الثاني ، فلا يكفي مجرّد رضاه من دون أن تصدر منه فعّاليّة متجاوبة مع فعّالية المحيل والمحتال . الثالث : أن تكون الأداة الإنشائية عبارة عن إيقاع لا عقد ، وهذا الإيقاع يصدر من المحيل فقط ولا تعتبر فيه مشاركة المحتال معه أو المحال عليه ، بل يشترط فيه رضا المحتال ، وكذلك رضا المحال عليه إمّا مطلقاً أو إذا كان بريئاً ، وهو الذي اختاره السيّد قدس سره في العروة « 1 » . وتحقيق الكلام في ذلك يكون بتوضيح الموازين التي بها تكون المعاملة عقداً أو إيقاعاً أو منوطة برضا الغير ، فهنا ثلاث خصوصيّات لا بدّ من البحث عنها ، وهي : الأولى : الخصوصيّة التي بها تكون المعاملة عقداً ويشترك فيها اثنان أو أكثر . الثانية : الخصوصيّة التي بها تكون المعاملة إيقاعاً ويكفي فيها الشخص الواحد . الثالثة : الخصوصيّة التي بها تكون المعاملة منوطة برضا الغير سواء كانت المعاملة بنفسها عقداً أو إيقاعاً . فأمّا الخصوصيّة الأولى : فكون معاملة عقداً مرجعه إلى أنّ القانون قد جعل هذه المعاملة تحت سلطة شخصين أو أكثر ، ولا يكتفى فيها بالشخص الواحد . وأمّا الخصوصيّة الثانية : فكون معاملة إيقاعاً مرجعه إلى أنّ القانون قد جعل هذا التصرّف تحت سلطة شخص واحد .
--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 784 .