مجموعة مؤلفين
110
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
2 - إنّ الوقوع فيهما ليس علّة للحكم . 3 - ان مفاد الآية أنّ الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ، لا أنّ السرّ وقوعهما . [ 2 ] ويمكن الاستدلال على المطلوب بروايات : 2 : 9 / 2 منها ، موثقة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « أنّه سئل عن الشطرنج ولعبة شبيب - التي يقال لها لعبة الأمير - وعن لعبة الثلاث ، فقال : أرأيتك إذا ميّز اللَّه الحق والباطل مع أيّهما تكون ، قال : مع الباطل ، قال : فلا خير فيه » « 1 » . فإنّ « لا خير فيه » وإن لم يدلّ لو خلّي ونفسه على التحريم ، لكن مقتضى إطلاق الشطرنج وغيره شمولها لما إذا كان اللعب برهان ، ولا شبهة في حرمته ، فيكون ذلك قرينة على أنّ قوله « لا خير فيه » كناية عن حرمة الارتكاب واللعب . ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين جعل الرهن وعدمه ، ولا خصوصية لما ذكر في الرواية ، فتدلّ على حرمة اللعب بكلّ آلة قمار . [ 3 ] ويمكن الاستدلال أيضاً : أ - بروايات واردة في الشطرنج : 2 : 12 / 12 نحو موثقة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « قال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن اللعب بالشطرنج والنرد » « 2 » . ب - بضميمة ما دلّ على التسوية بينهما وبين غيرهما ، كما في صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام « قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكل ما قومر عليه فهو ميسر » « 3 » . الصورة الثالثة - اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار برهان : 2 : 14 / 3 حكي عن جمع حرمته تكليفاً ، وعن بعض دعوى الإجماع أو عدم الخلاف فيه ، لكن الاعتداد بها لا يجوز بعد تراكم الأدلّة واحتمال تشبّثهم بها .
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 319 ، ب 102 من التجارة ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل 17 : 320 ، ب 102 مما يكتسب به ، ح 9 . ( 3 ) الوسائل 7 : 323 ، ب 104 مما يكتسب به ، ح 1 .