مجموعة مؤلفين
108
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
القمار « 1 » تعريف القمار والميسر : القمار - عرفاً هو اللعب بآلات معيّنة بشرط الرهان ، وليس هو مطلق 2 : 3 / 6 المغالبة برهان . ففي القاموس : قامره مقامرة وقماراً فقمره - كنصره - وتقمّره ، راهنه فغلبه « 2 » . وفي المنجد : القمار - مصدر - كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من 2 : 3 / 18 المغلوب شيئاً سواء كان بالورق أو غيره « 3 » . والميسر - 2 : 3 / 12 إما هو القمار ، وإمّا - على ما يظهر من اللغويين ، بل من بعض الأخبار - 2 : 4 / 8 أنّه عبارة عن الجزور التي كانوا يتقامرون عليها ، أو عبارة عن اللعب بالقداح ، وهو لعب العرب ، وعلى هذا التفسير يكون الميسر أخص من القمار « 4 » . الحكم : وهو حرام كتاباً وسنة وإجماعاً . 2 : 2 / 9 وهنا أربع صور للّعب ، يختلف الحكم تبعاً لها ، وهي كما يلي : - الصورة الأولى - اللعب بالآلات المعدّة للقمار مع رهان : 2 : 2 / 9 وهذه هي الصورة المتيقنة من عنوان القمار والميسر في الكتاب والسنّة ومعقد الإجماع ، ولا فرق بين أنواعه من النرد والشطرنج وغيرهما .
--> ( 1 ) وهذه هي المسألة الرابعة من النوع الرابع ، أي ما يحرم التكسّب به لكونه عملًا محرّماً في نفسه ، حسب التقسيم الوارد في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري ( راجع : المكاسب المحرّمة للإمام الخميني - المجلّد الثاني : 2 - 30 ) . ط - مؤسسة إسماعيليان . ملحوظة : إنّ الرقم الأوّل يشير إلى المجلّد ، والرقم الثاني يشير إلى الصفحة ، والرقم الثالث يشير إلى السطر . ( 2 ) القاموس 2 : 121 مادة ( قُمرة ) . ( 3 ) المنجد : 653 . ( 4 ) انظر مجمع البيان 3 : 239 .