الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
94
فقه الحج
قلامة من ظفر ابهامه * تعدل من مثل البخاري مائة « 1 » وجوب السعي على النحو المتعارف مسألة 17 - يجب الذهاب إلى المروة ومن المروة إلى الصفا على النحو المتعارف فان خرج من بعض الأبواب ودخل المسجد ودخل من الباب الآخر بحيث وقع بعض سعيه خارجا عما بين الصفا والمروة لا يجزى وذلك هو المستفاد من ظاهر قوله تعالى ان يطوف بهما اى بينهما والخارج عنهما ليس ما بينهما ولكن لا يعتبر ان يكون سعيه في السعي في مسير مستقيم كما لا يخفى وأيضا يعتبر ان يكون في الذهاب إلى المروة مستقبلا لها ومن المروة إلى الصفا مستقبلا له فلا يجزى على نحو القهقرى . لا يقال : ان السعي بينهما يشمل الصورتين فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق الدليل . فإنه يقال : الظاهر من الدليل هو الصورة المتعارفة التي كان الناس بها يسعون بينهما . جواز السعي راكبا مسألة 18 - يجوز السعي راكبا ، وان كان المشي أفضل وقد عقد في الوسائل بابا لذلك عنوانه باب جواز الركوب في السعي ولو في محمل لعذر وغيره للمرأة والرجل واستحباب اختيار المشي فيه وان من حمل انسانا وسعى به أجزأ عنهما « 2 » . ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن السعي بين الصفا المروة
--> ( 1 ) - العتب الجميل : ص 60 . ( 2 ) - وسائل الشيعة أبواب السعي ب 16 .