الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

68

فقه الحج

وقال في الهداية ( ثم ارجع إلى البيت ، فطف به أسبوعا وهو طواف النساء ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو حيث شئت من المسجد ) « 1 » . وقال في الفقيه في طواف النساء ( ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو حيث شئت من المسجد ) « 2 » . وقال الشيخ في الخلاف ( يستحب ان يصلى الركعتين خلف المقام فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه وبه قال الشافعي ، وقال مالك : فإن لم يصلهما خلف المقام فعليه دم ، وقال الثوري : يأتي بهما في الحرم . دليلنا انه لا خلاف ان الصلاة في غيره مجزئة ولا تجب عليه الإعادة وجبرانه بدم يحتاج إلى دليل لان الأصل براءة الذمة ) « 3 » أقول : اما الفرق بين طواف النساء وغيره كما سمعت من الصدوق فقال في الجواهر ( لم نعثر على ما يدل على الفرق بينه وبين غيره كما اعترف به في كشف اللثام قال : الا رواية عن الرضا عليه السّلام والظاهر ارادته ما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام حيث قال : بعد ذكر المواضع التي يستحب الصلاة فيها وترتيبها في الفضل ما صورته : « وما قرب من البيت فهو أفضل الا انه لا يجوز ان يصلى ركعتي طواف الحج والعمرة الا خلف المقام حيث هو الساعة ولا بأس بان تصلى ركعتين لطواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام » . الا انه مع عدم ثبوت نسبته عندنا لا يصلح مخصصا للنصوص المزبورة ) « 4 »

--> ( 1 ) - الهداية / 248 . ( 2 ) - الفقيه : 2 / 552 . ( 3 ) - الخلاف : 2 / 327 . ( 4 ) - جواهر الكلام : 19 / 316 .