الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

65

فقه الحج

الكلام في ركعتي الطواف قال الشيخ في الخلاف : ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا ، وبه قال عامّة أهل العلم أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري ، وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر انهما غير واجبتين وهو أصح القولين عندهم وبه قال قوم من أصحابنا . دليلنا قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى ، وهذا امر يقتضي الوجوب ، وطريقة الاحتياط أيضا تقضيه لأنه إذا صلاهما برئت ذمته بيقين وإذا لم يصلهما فيه الخلاف واخبارنا في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ذكرناها وبيّنا الوجه في الرواية المخالفة لها ، ولا خلاف ان النبىّ صلّى اللّه عليه وآله صلّاهما وظاهر ذلك يقتضي الوجوب ) « 1 » . وفي التذكرة ( وعند أكثر علمائنا ) وبعد نقل القول بالاستحباب عن مالك والشافعي في القول الثاني واحمد قال ( وهو قول شاذّ من علمائنا لأنها صلاة لم يشرع لها اذان ولا إقامة فلا تكون واجبة .

--> ( 1 ) - الخلاف : 2 / 327 م 138 .