الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

59

فقه الحج

مخيرا بينه وبين الإعادة الأحوط اتمام الزائد وجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة « 1 » . وفيه مواضع من النظر : الأول : انه لا حاجة في تقييد الطائفة الأولى بما ذكر لأنها تقيد بروايات محمد بن مسلم الدال على الحكم في صورة النسيان والثاني : انه كما يخرج العامد عن تحت عموم الطائفة الثانية بالمنطوق يخرج عن تحت عموم الطائفة الأولى بمفهومه لان الفرض ان رواية عبد اللّه بن محمد وردت في حكم العامد فلا حاجة إلى أن نقول بتقييد الطائفة الأولى بالطائفة الثانية المقيدة بالطائفة الثالثة . الثالث : ان التعارض وان يقع كما ذكره بين صحيح رفاعة وأبى أيوب بل بينه وبين صحاح محمد بن مسلم الا ان المتعارضين ليسا بالمتكافئين لاضمار أحدهما دون الاخر مضافا إلى تعدد رواته فلتقدم الصحاح على المضمر . الرابع : ان ما ذكره أخيرا في مقام الاحتياط لا يتم به فإنه يجزيه إذا كان اكمال الأشواط بقصد القربة المطلقة اى سواء كان الأول فريضة والثاني نافلة أو بالعكس لا بقصد ما عليه من الاتمام والإعادة فإنه لو كان الواجب عليه قطعه والإعادة تجب اعادته من رأس فتدبر واللّه هو الهادي إلى الحق والصواب .

--> ( 1 ) - المعتمد : 4 / 374 .