الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
42
فقه الحج
وعلى استفادة ذلك من التشبيه المزبور ) « 1 » . وهل يجوز الخروج من المطاف ثم الرجوع إليه قبل فوات الموالاة سواء كان في شوط يجوز البناء عليه أو في غيره أم لا أو يفصل بين ما لا يجوز البناء عليه كالشوط أو الشوطين أو ثلاثة أشواط فلا يجوز الخروج لأنه بمنزلة قطعه وما يجوز البناء عليه كما إذا كان الشوط الرابع ولعل الوجه ذلك أمّا إذا لم يجز النصف فإنه يدل عليه بالإطلاق صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته ، قال : ان كان طوافه نافلة بنى عليه وان كان طواف فريضة لم يبن ( عليه ) » « 2 » . فإنه يدل على عدم البناء عليه إذا كان لا يعذر بالفحوى فإذا يستلزم الخروج قبل التجوز عن النصف قطعه وهو على ما ذكر غير جائز ، والظاهر أن الغرض من السؤال والمثال بالشوط والشوطين هو صورة عدم التجاوز عن النصف بقرينة الروايات الواردة في موارد أخرى وأمّا إذا جاز النصف فمقتضى الأصل جواز الخروج والرجوع قبل فوت الموالاة تكليفا وكذا وضعا فان الأصل عدم اشتراط الطواف بعدم الخروج كذلك فيحكم بصحته . لا يقال : ذلك قطع الطواف عمدا وهو لا يجوز كقطع الصلاة فإنه يقال : إذا كان مريدا للرجوع ولم يفت الموالاة العرفية لا يصدق عليه قطعه نعم إذا انصرف من اتمام الطواف وخرج من المطاف الظاهر أنه قاطع به له فلا يجوز له بعد ذلك البناء على ما اتى به ولكن لا يترك الاحتياط في الصورة الأولى باتمام ما في يده وإعادة الطواف نعم إذا خرج سهوا من المطاف بعد التجاوز عن النصف يرجع ويكمله ولو
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 340 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ب 41 أبواب الطواف ح 5 .