الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
32
فقه الحج
خروجه من البيت وان فيه قبر هاجر وقبر إسماعيل وغيره من الأنبياء « 1 » . ولا ريب في عدم صحة الشوط الّذي وقع فيه هذا الاختصار وقال في الجواهر ( لم يصح شوطه اجماعا لا الطواف كله كما سمعته في النصوص السابقة لكن قال الشهيد فيه روايتان ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا وحينئذ لو كان السابع كفى اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر ولعله أراد بالرواية الأخرى ما سمعته من صحيح معاوية بن عمّار ولعلّه أراد بالرواية الأخرى صحيح معاوية بن عمار « 2 » المحتمل لكون الاختصار في جميع الأشواط وكون الطواف بمعنى الشوط وكذا خبر إبراهيم بن سفيان كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام « امرأة طافت طواف الحج فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم اتت منى فكتب عليه السّلام تعيد » « 3 » بل عن التذكرة لو دخل احدى الفتحتين وخرج من الأخرى لم يحتسب له وبه قال الشافعي في أحد قوليه ولا طوافه بعده حتى ينتهى إلى الفتحة التي دخل منها . يعنى فان دخلها أيضا لم يحتسب أيضا وان تجاوزها وطاف بالحجر احتسب مطلقا أو بعد النصف وفيه إشارة إلى عدم الاكتفاء باتمام الشوط من الفتحة بل يجب الاستيناف لظهور الإعادة في الخبرين فيه بل نص الثاني منهما على الإعادة من الحجر الأسود كما سمعت ) « 4 » . أقول : فالكلام يقع في موضعين : الاوّل : في أن بطلان الطواف ووجوب الإعادة هل يختص بالشوط الّذي وقع
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 30 أبواب الطواف . ( 2 ) - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال « من اختصر في الحجر ( في الطواف ) فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود » وسائل الشيعة ب 31 أبواب الطواف ح 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ب 31 أبواب الطواف ح 4 . ( 4 ) - جواهر الكلام : 19 / 294 .