الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
23
فقه الحج
وخبر إبراهيم بن ميمون لا يخلو من اشعار بذلك ومقتضى الأصل عدم فورية وجوبه عليه ثم إن الظاهر اعتبار الختان في طواف الصبي المميز لان اشتراطه به معناه عدم تحققه به كان الطائف من كان واما غير المميز فقد تردد فيه بعض الاعلام من المعاصرين بل جزم بالعدم للأصل « 1 » ولكن بعد كون الطواف مشروطا به ووجوب ان يطوف به الولي لا وجه لسقوط شرطه وجواز الاكتفاء بالفاقد فالأحوط ان لا يحرمه وان احرمه يجب عليه ان يختنه . واللّه العالم . [ السادس : ] وجوب ستر العورة في الطواف السادس : اعلم أنه قد ذكر الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية « 2 » والصهرشتى في الاصباح « 3 » والعلامة في التذكرة « 4 » وفي غيره من بعض كتبه وجوب ستر العورة في الطواف . وفي الجواهر قال : « ولعله لأنه صلاة ، ولقوله صلّى اللّه عليه وآله ( لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان ) لكن في المختلف وللمانع ان يمنعه والرواية غير مسندة من طرقنا فلا حجة فيها وفيه على ما كشف اللثام ان الخبر الثاني يقرب من التواتر من طريقنا وطريق العامة روى علي بن إبراهيم « 5 » في تفسيره عن أبيه « 6 » عن محمد بن الفضل « 7 » عن الرضا عليه السّلام قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله امرني عن اللّه تعالى ان لا يطوف
--> ( 1 ) - المعتمد : 4 / 329 . ( 2 ) - الغنية / 172 . ( 3 ) - الاصباح / 155 . ( 4 ) - التذكرة : 8 / 85 . ( 5 ) - القمي صاحب التفسير من صغار الثامنة . ( 6 ) - ابن هاشم تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب مولانا الرضا عليه السّلام من السابعة . ( 7 ) - الأزدي ثقة من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السّلام من السادسة .