الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
160
فقه الحج
صحيح الحسن العطار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه » « 1 » . فعلى هذا حكم اضطراري عرفة مع درك اضطراري المشعر وحكم اختياري عرفة مع اضطراري المشعر سواء ، يجزى وصح الحج فيهما واللّه هو العالم . بيان اقسام الوقوفين مسألة 49 - اعلم أن حال المكلف بالنسبة إلى الوقوفين وادراكهما جميعا أو فوتهما كذلك أو فوت إحداهما ودركه الآخر اضطرارية أو اختيارية ثمانية . الأول : ان لا يدرك شيئا من الموقفين حتى الاضطراري من أحدهما ، ولا ريب في بطلان الحج فيجب عليه اتمام احرامه بعمرة مفردة وعليه الحج من قابل ان كان الحج مستقرا عليه أو بقيت استطاعته إلى السنة الآتية . الثاني : ان يدرك اختياري عرفة فقط ولم يدرك المشعر أصلا وقد عرفت الكلام فيه وان الأقوى بطلان الحج بفوت المشعر وان أدرك عرفات وان كان الأحوط ان يتمه فيأتي بالمناسك المشتركة بين العمرة والحج بقصد ما عليه منهما وبالمناسك الخاصة بقصد الاحتياط والرجاء . الثالث : ان يدرك الوقوف الاختياري لعرفة واضطراري المزدلفة وحكمه صحة الحج . الرابع : درك الوقوف الاضطراري من عرفات ووقوف اختياري المزدلفة
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 42 .