الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
154
فقه الحج
الاختياريين وعن العلامة التصريح بعدم الاجتزاء « 1 » . قال في الجواهر بعد ذكر الاختلاف وتصريح جماعة بالاجزاء : « كل ذلك مضافا إلى النبوي ( الحج عرفة ) « 2 » والمروى في طرقنا الحسنة ( الحج الأكبر الموقف بعرفة ورمى الجمار » « 3 » والصحيح أو الحسن عن محمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى ؟ فقال : ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها ؟ قلت : فإنه جهل ذلك قال : يرجع قلت : ان ذلك قد فاته قال : لا بأس » « 4 » ومرسل محمد بن يحيى الخثعمي عنه عليه السّلام أيضا « فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت حتى اتى منى ؟ قال : يرجع قلت : ان ذلك قد فاته ؟ قال : لا بأس به » « 5 » وإلى رفع الخطا والنسيان ومعذورية الجاهل وخصوصا في الحج بل قيل : وإلى صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام على ما رواه الكليني والشيخ وعلي بن رئاب عنه عليه السّلام على ما رواه الصدوق « من أفاض من عرفات مع الناس ولم يبت معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة » « 6 » وان كان لا يخلو من نظر « 7 » . هذا وقد اختار بعض المعاصرين فساد الحج إذا أدرك اختياري عرفة خاصة كما اختاره العلامة وخلافا لما عن المشهور قال : وما اختاره العلامة هو الصحيح لانتفاء ما يدل على الصحة بدرك اختياري عرفة وحده والروايات صريحة في أن من فاته
--> ( 1 ) - راجع جواهر الكلام : 19 / 38 و 39 . ( 2 ) - المستدرك : ب 18 من أبواب احرام الحج ح 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب احرام الحج ح 9 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 . ( 6 ) - وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 . ( 7 ) - جواهر الكلام : 19 / 39 و 40 .