الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
113
فقه الحج
الكلام في التقصير التقصير أحد المناسك في العمرة وفي الجواهر عندنا على وجه يكون تركه نقصا فيها بل في المنتهى اجماع علمائنا عليه وان حصل الاحلال له منها خلافا للشافعي في أحد قوليه فجعله اطلاق محظور كالطيب واللباس ولا ريب في فساده عندنا بعد ما سمعت من الاجماع بقسميه عليه والنصوص انتهى « 1 » . والنصوص على أصل الحكم متفقة وان كان ظاهرها الاختلاف في مقدار ما يكتفى به ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا فرغت من سعيك ، وأنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه ، وخذ من شاربك وقلّم من أظفارك ، وابق منهما لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم ، وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت « 2 » وقريب منه موثقته ولعلهما واحدة « 3 » » .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 20 / 450 . ( 2 ) - وسائل الشيعة أبواب التقصير ب 1 ح 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة أبواب التقصير ب 1 ح 2 .