الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

109

فقه الحج

اعتبار إباحة اللباس والمركوب في السعي مسألة 27 - في اعتبار إباحة اللباس وإباحة المركوب لو سعى راكبا أفاد بعض الاعلام بان اعتبارها مبنى على مسألة أصولية وهي ان حرمة المسبب هل تسرى إلى السبب وبعبارة أخرى حرمة ذي المقدمة هل تسرى إلى المقدمة كما أن وجوب ذي المقدمة تقتضى وجوب المقدمة فان بنينا على ذلك فبما ان المعلول وهو حركة اللباس والتصرف فيه محرم ، والعلة انما هي السعي وحركة البدن فتكون محرمة بالسراية وبما ان السعي عبادي لا يمكن ان يكون محرما فيبطل ( وقال ) ولكن ذكرنا في المباحث الأصولية ان لا أساس للسراية بين العلة والمعلول فإنهما موجودان مستقلان وان كان أحدهما علة والاخر معلولا فلا موجب للسريان ثم أفاد بان الوجود ان كان واحدا والعنوان متعددا كالهتك المسبب عن فعل من الافعال فكل ما يوجب الهتك يكون محرما وبعبارة واضحة في مورد الافعال التوليدية ليس في الخارج وجودان ينتزع منه العنوانان فالعبرة بوحدة الوجود الخارجي وأمّا إذا كان الموجود الخارجي امرين ، وان كان أحدهما علة والاخر معلولا فلا يوجب للسريان كما في المقام لان حركة البدن علة لحركة اللباس فلا يوجب السراية لان أحدهما من عوارض البدن والاخر من عوارض اللباس فأحدهما أجنبي عن الاخر من هذه الجهة « 1 » . أقول : ان كان المراد من هذا البيان وعدم سراية الحرمة من المعلول إلى العلة

--> ( 1 ) - المعتمد : 5 / 101 .