الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
107
فقه الحج
أشواط واتمامه بعد الصلاة وقضاء الحاجة ولا بدّ ان يكون ذلك بدعوى القطع بعدم الفرق بين الصلاة وقضاء حاجة أخيه وبين غيرهما فان من سؤال السائل لا يستفاد حصر العذر للقطع بالصلاة أو بقضاء حاجة أخيه . نعم لو كان بين الحكم من الامام عليه السّلام ابتداء يمكن ان يقال باختصاصه بمورده ولا يقال وان لا يستفاد اختصاص الحكم من الروايتين بمورد السؤال فيهما الا انه لا يستفاد منهما التعميم لسكوتهما عن غير مورد السؤال وذلك لفهم العرف الغاء الخصوصية بمفهوم المساواة والموافقة . هذا وقد حكى عن المفيد وسلار وأبي الصلاح وابن زهرة التفصيل بين التجاوز عن النصف فيعود وقبل التجاوز عن النصف فيعيد لخبر أحمد بن عمر الحلال « 1 » وخبر أبي بصير 2 في المرأة التي حاضت في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة ولكن كما قال في الجواهر في سندهما ضعف ولا جابر مع عدم عمومها لافراد المسألة ومعلومية عدم قطع الحيض للسعي « 3 » . ثم إن هنا روايتان لعله يكون من الصعب فهم المراد منهما لما في قبالهما من الروايات واتفاق الفتاوى . إحداهما : رواية محمد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط ، وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما احلّ وواقع النساء انه انما طاف ستة أشواط ؟ قال : عليه بقرة يذبحها ، ويطوف شوطا آخر « 4 » » .
--> ( 1 ) 1 و 2 - وسائل الشيعة أبواب الطواف ب 85 ح 2 و 1 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 19 / 440 . ( 4 ) - وسائل الشيعة أبواب السعي ب 14 ح 2 .