السيد محمد صادق الروحاني

90

منهاج الصالحين ( ط . ج )

معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع ، والأحوط استحبابا استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج . م 3683 : إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ( « 1 » ) ، ولكن لا تجب عليه الإعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل تجاوز النصف من طواف النساء ( « 2 » ) ، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه . م 3684 : من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة وهي بدنة ( « 3 » ) ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة ، والأحوط استحبابا إتمام العمرة الفاسدة أيضا . م 3685 : من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته ، وعلى الرجل أن يغرمها ( « 4 » ) والكفارة بدنة . م 3686 : إذا جامع امرأته جهلا ( « 5 » ) أو نسيانا صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة . وهذا الحكم ( « 6 » ) يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة ، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا عن

--> ( 1 ) ( ) كما مر في المسألة السابقة . ( 2 ) ( ) أي إذا جامع زوجته قبل أن يكمل الشوط الرابط من الطواف . ( 3 ) ( ) البدنة هي الناقة ( أنثى الإبل ) مع أنها تطلق في اللغة على الناقة والبقرة . ( 4 ) ( ) أي على الزوج أن يدفع الكفارة . ( 5 ) ( ) جهلا بحرمة ذلك عليه أثناء الاحرام . ( 6 ) ( ) أي صحة الحج وعدم الكفارة .