السيد محمد صادق الروحاني

88

منهاج الصالحين ( ط . ج )

لم يتمكن فلا بأس بقتلها . م 3675 : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة . م 3676 : كفارة اكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم واكله فعليه كفارتان . م 3677 : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله ( « 1 » ) فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ( « 2 » ) . م 3678 : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد واكله بين العمد والسهو والجهل ( « 3 » ) . م 3679 : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ ، وكذلك في العمد ( « 4 » ) وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد لم تتعدد الكفارة . المحرم 2 - مجامعة النساء م 3680 : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وأثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحج ، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء .

--> ( 1 ) ( ) أي لو كان معه صيد ووصل إلى حرم مدينة مكة فعليه اطلاق سراحه . ( 2 ) ( ) أي لو مات الصيد معه في حرم مكة دون ان يطلق سراحه فعليه كفارة . ( 3 ) ( ) خلافا لمعظم المحرمات التي تسقط كفارتها في حال الاتيان بها سهوا . ( 4 ) ( ) أي أن وجوب الكفارة في حال الصيد يتحقق في كل الظروف ، سواء كان الصيد عمدا أو ناتجا عن جهل أو نسيان أو خطأ وذلك فيما لو كان في إحرامين ، كما لو اصطاد أثناء عمرة الحج ثمّ اصطاد بعد احرامه للحج ، وأما لو تكرر الصيد في إحرام واحد فلا تتكرر الكفارة .