السيد محمد صادق الروحاني

86

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وان كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر صام تسعة أيام . وان كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام . م 3670 : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ( « 1 » ) ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه ( « 2 » ) . وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ( « 3 » ) ، وكذلك ( « 4 » ) في قتل الفرخ وكسر البيض ، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ ( « 5 » ) . م 3671 : في قتل القطاة ( « 6 » ) والحجل ( « 7 » ) والدراج ( « 8 » ) ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل الشجر ( « 9 » ) ، وفي العصفور والقبرة ( « 10 » ) والصعوة ( « 11 » ) مد من الطعام ( « 12 » ) على

--> ( 1 ) ( ) للدرهم أنواع متعددة منه الدرهم الشرعي ووزنه من الفضة 4 . 2 غرام . وهناك درهم نقدي يبلغ وزنه من الفضة 2 ، 979 غ وهناك الدرهم البغلي ووزنه 3 ، 36 غ . ( 2 ) ( ) هذا حكم من لم يكن محرما إذا قتل فرخا أو كسر بيضا . ( 3 ) ( ) أي كفارة لأنه قتل وهو محرم وهي شاة ، وكفارة لأن القتل في الحرم وهي درهم . ( 4 ) ( ) أي يجب على المحرم كفارتان في قتله للفرخ أو في كسره للبيض . ( 5 ) ( ) وهو نصف درهم . ( 6 ) ( ) القطاة : طائر ضربت به عدة أمثال عند العرب فيقال : لو ترك القطا لنام ، ويقصد به من يهيج إذا تهيج ، ويقال : أدل من قطاة ، لأنه يرد الماء ليلا من مسافات بعيدة . ( 7 ) ( ) الحجل طائر صغير له مشية خاصة فيقال كمشية الحجل . ( 8 ) ( ) الدراج : طير مرقط بالسواد والبياض ، قصير المنقار ، وهو يشبه الحجل لكنه أكبر منه . والدراج من الطيور التي تطير وتعدو حيث أنه يدرج في مشيه . ( 9 ) ( ) أي أن الحمل الذي يجب دفعه كفارة لا بد من أن يكون قد فطم من الحليب وصار يرعى الأعشاب . ( 10 ) ( ) القبرة : طائر صغير أصغر من العصفور الدوري . ( 11 ) ( ) الصعوة : عصفور لطيف صغير أحمر الرأس له ذنب طويل يرمح به . ( 12 ) ( ) أي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام .