السيد محمد صادق الروحاني
68
منهاج الصالحين ( ط . ج )
8 - محاذاة مسجد الشجرة ، فان من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحج ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا سار ستة أميال ( « 1 » ) كان محاذيا للمسجد ، ويحرم من محل المحاذاة ، وفي التعدي ( « 2 » ) عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور ( « 3 » ) إشكال ، فلا يجوز التعدي ( « 4 » ) سواء كان الفصل كثيرا أو قليلا . 9 - أدنى الحل ( « 5 » ) وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها ، والأفضل ان يكون من ، الحديبية ، أو الجعرانة ، أو التنعيم ( « 6 » ) . أحكام المواقيت م 3623 : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرما ( « 7 » ) ، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات ، ويستثنى من ذلك موردان : 1 - أن ينذر الاحرام قبل الميقات ( « 8 » ) ، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد ( « 9 » ) في
--> ( 1 ) ( ) وهي تقرب من الأميال البحرية ، أي حوالي أحد عشر كيلومترا . ( 2 ) ( ) أي في تطبيق هذا الحكم على مواقيت أخرى غير مسجد الشجرة إشكال . ( 3 ) ( ) أي خصوص من أقام شهرا في المدينة وخرج للحج عن غير الطريق العادي . ( 4 ) ( ) أي لا يصح الاحرام في أي مكان محاذ لأحد المواقيت الأخرى . ( 5 ) ( ) أدنى الحل : هو أقرب الأماكن إلى حدود الحرم من خارجها ، وهو ميقات للاحرام للعمرة المفردة ، وهو مشتمل على خمسة مواقيت وهي التنعيم ، والجحفة ، والجعرانة والحديبية ، وذو الحليفة . ( 6 ) ( ) مر تفصيل عن التنعيم في هامش المسألة 3597 . ( 7 ) ( ) أي لا يكفي أن يمر محرما على الميقات بل لا بد من أن يكون الاحرام منه . ( 8 ) ( ) فينذر نذرا لله بأن يحرم في مكان يحدده قبل الوصول إلى الميقات . ( 9 ) ( ) أي لا يلزم تجديد الاحرام عند الوصول إلى الميقات لمن أحرم بالنذر .