السيد محمد صادق الروحاني

62

منهاج الصالحين ( ط . ج )

حج الإفراد م 3615 : مر عليك ( « 1 » ) أن حج التمتع يتألف من جزءين ، هما عمرة التمتع والحج ، والجزء الأول منه متصل بالثاني ، والعمرة تتقدم على الحج . أما حج الافراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب كما علمت على من يكون الفاصل بين منزله وبين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخا ( « 2 » ) ، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضا . وعليه فإذا تمكن من أحدهما ( « 3 » ) دون الآخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة ، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت ( « 4 » ) ، وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه حينئذ الاتيان بهما . م 3616 : يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع أعماله ويفترق عنه في أمور : أولا : يعتبر اتصال العمرة في حج التمتع ووقوعهما ( « 5 » ) في سنة واحدة كما مر ، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد . ثانيا : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ( « 6 » ) كما مر ولا يعتبر شيء من ذلك في

--> ( 1 ) ( ) في المسألة 3604 . ( 2 ) ( ) أي حوالي 89 كيلومتر . ( 3 ) ( ) أي العمرة المفردة أو حج الافراد . ( 4 ) ( ) فلو تمكن من حج الافراد في سنة فعليه الاتيان به ويأتي بالعمرة المفردة في سنة أخرى ( 5 ) ( ) أي يشترط الاتيان بعمرة التمتع وحج التمتع في سنة هجرية واحدة . ( 6 ) ( ) حج التمتع وهو كما مر بيانه وظيفة من يسكن بعيدا عن مكة بحوالي 89 كلم .