السيد محمد صادق الروحاني

520

منهاج الصالحين ( ط . ج )

لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ( « 1 » ) ، ثمّ إنه إذا أصابت القرعة باسمه ، ودفعت الشركة ( « 2 » ) له مبلغاً فلا مانع من أخذه . الثالث : بعنوان القرض م 4858 : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظ لديها ( « 3 » ) ، وله الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع ( « 4 » ) ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرمة ( « 5 » ) لأنها من القرض الربوي ( « 6 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي أن أخذ المال والجائزة جائز في هذه الصورة . ( 2 ) ( ) أو الجمعية أو المؤسسة ، أو من كان وراء مشروع هذه البطاقات . ( 3 ) ( ) بمعنى ان يكون ما يدفعه ليس ثمنا للبطاقة ، بل ما يشبه السندات التي تبقى لها قيمتها المالية حتى بعد اجراء السحب المقرر . ( 4 ) ( ) أي له حق مطالبة الشركة بالأموال التي دفعها حتى بعد اجراء القرعة . ( 5 ) ( ) لأن فيها الزام بالدفع . ( 6 ) ( ) وهو اخذ الفائدة المالية مقابل القرض المالي .