السيد محمد صادق الروحاني

493

منهاج الصالحين ( ط . ج )

له ( شخص أو أشخاص ) على أن يدفعَ المُؤمَّن له للمؤمِّن مبلغاً معيناً ، شهرياً أو سنوياً ( « 1 » ) ، نُصَّ عليه في الوثيقة ( المسمى قسط التأمين ) لقاء قيام المؤمِّن بتدارك الخسارة ( « 2 » ) التي تحدث في المؤمَّن عليه على تقدير حدوثها . م 4801 : التأمين على أنواع : على الحياة ( « 3 » ) ، على المال ( « 4 » ) ، على الحريق ( « 5 » ) ، على الغرق ( « 6 » ) ، على السيارة ( « 7 » ) ، على الطائرة ( « 8 » ) ، على السفينة وما شاكلها . وهناك أنواع أخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها . م 4802 : يشتمل عقد التأمين على أركان : 1 - الايجاب ( « 9 » ) من المؤمَّن له .

--> ( 1 ) ( ) أي أن الزبون لدى شركة التأمين يدفع مبلغا متفقا عليه لشركة التأمين حسب الوقت والمبلغ والتفاصيل . ( 2 ) ( ) وهي التعويض الذي تتولى شركة التأمين دفعه للمتضرر سواء كان الزبون أو طرفا ثالثا وذلك حسب اتفاقية التأمين الموقعة وشموليتها . ( 3 ) ( ) فإذا مات المؤمن له تقوم الشركة بدفع مبلغ محدد لورثته ، أو إذا تسبب عمل قام به المؤمن بوفاة شخص فتقوم الشركة بدفع مبلغ محدد لورثة الميت ، حسب صيغة اتفاق التأمين . ( 4 ) ( ) كما لو تمت سرقة المال ، أو تلف أو ما شابه ذلك سواء كان ذلك نقدا أو بضاعة . ( 5 ) ( ) كصاحب المحل أو المصنع وحتى صاحب المنزل الذي يؤمن على الحريق ، فإذا حصل لديه حريق فإن شركة التأمين تقوم بالتعويض حسب الاتفاق بينهما . ( 6 ) ( ) كالتأمين الذي يقوم به أصحاب السفن على الركاب أو البضاعة في حال الغرق . ( 7 ) ( ) وهو المتعلق بحوادث السيارات ، أو سرقتها ، أو حتى تعطلها . ( 8 ) ( ) وهو التأمين الذي يشمل المسافرين والبضاعة وحتى الطائرة أحيانا حسب الاتفاقيات المعقودة . ( 9 ) ( ) مر بيان معنى الايجاب في هامش المسألة 1969 من الجزء الثاني وهو إنشاء طلب العقد ، كقول بعت في عقد البيع ، وآجرت في عقد الإجارة ، وهكذا .