السيد محمد صادق الروحاني

491

منهاج الصالحين ( ط . ج )

يجوز فيها . الحوالات المصرفية م 4797 : للشخص المَدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لأمره ( « 1 » ) ، أو يصدر أمرا تحريرياً ( « 2 » ) إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن ، وذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مديناً للمصدر ، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المُصدر على مراسله ، أو فرعه في بلد المصدر ، ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده ( « 3 » ) ، أو يخصم البنك من رصيد لديه ( « 4 » ) . ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين : إحداهما : حوالة المَدين دائنه على البنك ، وبذلك يصبح البنك مديناً لدائنه ( « 5 » ) . ثانيهما : حوالة البنك دائنه على مراسله ، أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر . وكلتا الحوالتين صحيحة شرعاً . م 4798 : يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة من المُحيل ، وذلك لأن للبنك حق الامتناع عن القيام بهذه العملية ، فيجوز له أخذ شيء

--> ( 1 ) ( ) كما هو الحال في الشيكات المستعملة . ( 2 ) ( ) أي كتابا موقعا منه يعتبر بمثابة الشك ، يطلب فيه تحويل مبلغ من حسابه إلى حساب آخر . ( 3 ) ( ) فيدفع الزبون إلى البنك المبلغ بالعملة المحلية ، ويحول البنك قيمة البضاعة بالعملة الأجنبية إلى البائع المصدر ، أو مندوبه ، سواء كان ذلك في نفس البلد أو في بلد آخر . ( 4 ) ( ) بمعنى ان المشتري يكون له حساب في البنك وبالتالي فإن البنك يقوم بعملية التحويل وحسم المبلغ من حساب الزبون . ( 5 ) ( ) أي أن البائع الذي له دين على المشتري وهو ثمن البضاعة المصدرة ، يصير حقه بتحصيل الثمن مرتبطا بالبنك ، ويصير البنك هو الدائن لزبونه الذي استورد البضاعة .