السيد محمد صادق الروحاني
478
منهاج الصالحين ( ط . ج )
تحصيل الكمبيالات م 4779 : من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكِمْبيَالَة ( « 1 » ) لحساب عميله ، بأنه قبل تاريخ استحقاقها يُخطر المَدين ( « 2 » ) ( مُوقِّع الكمبيالة ) ( « 3 » ) ، ويشرح في إخطاره قيمتها ورقمها وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيأ للدفع ، وبعد التحصيل يقيّد القيمة في حساب العميل ، أو يدفعها إليه نقداً ( « 4 » ) ، ويأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة . ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك ( « 5 » ) لحامله من بلده أو من بلد آخر ، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها ، فيأخذ البنك منه عمولة لقاء قيامه بهذا العمل . أما الحكم الشرعي لهذه المعاملة فهو جائز على وفق ما سيتم توضيحه في المسألة التالية . م 4780 : تجوز خدمة تحصيل الكمبيالات ( « 6 » ) وأخذ العمولة لقاءها شرعا بشرط
--> ( 1 ) ( ) الكمبيالة : هي كلمة إيطالية دخلت إلى اللغة العربية وهي بمعنى البدل . ويقصد بها ورقة يأخذها الدائن من المديون تعبر عن قرض حقيقي كمائة دينار ، أو صك يتعهد فيه المدين بأن يدفع مبلغا معينا من المال في تاريخ معين لأمر الدائن نفسه ، أو لأمر حامل الصك . ( 2 ) ( ) وهو الشخص الذي عليه ان يدفع مبلغا معينا بتاريخ معين بموجب الكمبيالة الموقعة منه . ( 3 ) ( ) فيتم ابلاغ موقع الكمبيالة من قبل البنك بقرب موعد استحقاق أداء الكمبيالة . ( 4 ) ( ) أي يمكن للبنك ان يدفع قيمة الكمبيالة لزبونه نقدا بعد تحصيلها من الشخص الذي أصدرها . ( 5 ) ( ) أي يتولى البنك استيفاء قيمة الصك أو السند المالي من الذي وقعه لصالح الزبون لديه . ( 6 ) ( ) سواء كانت هذه العملية تتم عبر البنك أو مؤسسات مالية أخرى أو من خلال افراد .